عبر الفقيه الدستوري المستشار كمال الاسلامبولي، عن رأيه القانوني في مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وكتب الاسلامبولي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الثلاثاء، "من زاوية قانونية محضة بحتة قراءة لحكم محكمة القضاء الاداري بشان تيران وصنافير...نستعرض التقاط التالي: الحكم بقبول الدعوي شكلا، ليس معناه ان الحكم لم يتطرق للموضوع ..اقول ذلك لغير المتخصصين ف القانون ...اي دعوي لها شكل وموضوع ..الشكل ..هو صفة ومصلحة يجب توافرها ف رافع الدعوي ..ثم اجراءات رسمها القانون لرفع الدعوي ...ثم قضاء مختص بنظر الدعوي ...ثم الاحقية الموضوعية ف الدعوي ..يعني القضاء يحكملك ويقولك عندك حق".
وتابع ":اختصاص القضاء بنظر الدعوي ...وهذه اهم نقطة ف هذه القضية ...هل يختص قضاء مجلس الدولة باعمال السيادة...وهل تخضع ضمن رقابته ..ام ان الرقابة علي ذلك منظمة ف الدستور ..وماهي المادة الدستورية واحكامها ايه...الاجابة : الاصل ان اعمال السيادة محصنة من رقابة القضاء ...ولا ولاية للقضاء علي اعمال السيادة ...وان اي اتفاقيات تبرم خاصة بالسيادة تعرض علي البرلمان ...ثم استفتاء الشعب ....طبقا للمادة 151".
وأكد أن "التنازل عن جزء من اقليم الدولة .. لا برلمان ولا شعب .يملك التنازل .....اذ لا يجوز ذلك ف جميع الاحوال ..لماذا لان الارض ليست ملك للجيل الحالي الذي يعيش عليها هي ملك لاجيال قادمة حتي تقوم الساعة ..من حقها تاتي تجد ارض وطنها ..ولا يجوز لجيل ان يشرع لنفسه مايمس به حقوف اجيال قادمة غير حاضرة لم يستطلع راييها بشان حقها ف ارضها.. الخلاصة بشان التنازل عن جزء من اقليم الدولة ...محظور حظر مطلق لا ببرلمان ولا بموافقة شعب ....هذا هو الدستور ف المادة 151 الفقرة الاخيرة".
وأردف: "نعود لما يجوز فيه ان يتم بموافقة البرلمان واستفتاء الشعب ...كاعمال سيادة تمتنع رقابتها علي القضاء ...هي الاتفاقيات التي تبرم لرسم حدود ..مثلا ..دون استقطاع ارض ...ويؤخذ موافقة البرلمان والاستفتاء الشعبي عليها ....اولا ...قبل التوقيع عليها....هنا لا شان للقضاء ..ليه لان القضاء شغال عند الشعب وقال الشعب رغبته".
واختتم تدوينته :"اما ماحدث بشان تيران وسنافير هو ان الاتفاقية ابرمت دون اتباع الاجراءات الدستورية ..اولا قبل التوقيع عليها ..لا برلمان عرضت عليه اولا ولا شعب استفتي ...اذا نحن امام قرار اداري تستر ف صورة معاهدة تمس السيادة ليتحصن من رقابة القضاء ..ومن حيث اراد التحصن اوقع نفسه فيه...فما بال وان موضوعه تنازل عن جزء من اقليم الدولة ..لا يجوز دستوريا لا ببرلمان ولا حتي بموافقة الشعب ..لان الشعب باستفتاءه ع الدستور ..ارتضي ان يحصن اراضي اقليمه ..حتي ف مواجهته هو ..اختار تعظيم الاقليم علي كل متغيير ف حياته حفظا لحقوق اجياله...اذا تصدي قضاء مجلس الدولة لم يكن لعمل من اعمال السيادة لافتقاد العمل الشرائط الاجرائية التي تكسبه ...حدود التحصين من رقابة القضاء ..انما كان لقرار اداري .علي النحو المشار اليه . لذلك كان رفض الدفع المبدي بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوي..وانعقاد الاختصاص لهذا القضاء باعتبار ماتم هو ف حقيقته قرار ..وليس اتفاقية تمثل عمل من اعمال السيادة لافتقادها شرائطها الدستورية".